الانتساب لعضوية الغرفة التجارية 

على جميع الأشخاص الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية ولهم في فلسطين مركز رئيسي أو فرع أو وكالة أن ينتسبوا إلى عضوية الغرفة في منطقة اختصاصها وانتشارها الجغرافي وذلك للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الغرفة للأعضاء المنتسبين وتشمل إصدار الشهادات للأغراض المختلفة، حل النزاعات التجارية، تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والدورات التدريبية محلياً والمشاركة في نشاطات دولية مماثلة.

يقوم قسم العضوية والخدمات برفع توصية بقبول أو رفض طلب الانتساب مع بيان الأسباب بعد إجراء الكشف الميداني على المنشأة الجديدة، وفي حالة الرفض يقوم بعرض القضية على المدير العام للغرفة ورئيس مجلس الادارة لمناقشة الأسباب واتخاذ القرار المناسب.


يشترط في طالب الانتساب لعضوية الهيئة العامة للغرفة ما يلي:  

  1. إذا كان شخصاً طبيعياً:
  • أن يكون فلسطينياً ذو أهلية قانونية.
  • أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
  1. إذا كان شخصاً معنوياً أن يكون مسجلاً لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
  2. في حالة الشركات والأفراد غير الفلسطينيين يترتب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المختصة.
  3. في حالة الشركات المساهمة المحدودة أو العامة والأسماء التجارية يجب أن تكون مسجلة لدى الدوائر الرسمية المختصة. 

 يحق لقسم العضوية بالتوصية قبول أو رفض الطلب مع بيان الأسباب وفي حالة الرفض يتوجب على القسم عرض القضية على المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمناقشة طلب الانتساب في الاجتماع الأول للمجلس وفي حالة الرفض من قِبَل المجلس يحق لمقدم الطلب أن يستأنف القرار لدى وزير الاقتصاد الذي يكون قراره نهائياً.
يفقد العضو حقه في عضوية الهيئة العامة في إحدى الحالات التالية:

  1. إذا فقد أحد شروط العضوية المذكورة سابقاً.  
  2. إذا لم يسدد رسوم الاشتراك لمدة سنتين متتاليتين.
  3. إذا أعلن إفلاسه.
  4. إذا أغلق منشأته لمدة تزيد عن سنتين.
  5. إلغاء التراخيص الممنوحة له من الجهات المختصة.
  6. إذا تمَّ فصله بقرار من المجلس.  

للعضو الذي فقد عضويته الحق في الانتساب إلى الغرفة متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدانه العضوية، على أن يتقدم بطلب انتساب جديد ودفع رسوم الانتساب والاشتراك وفقا لأحكام القانون.


ملاحظة: لا يجوز تسجيل الانتساب أكثر من مرة واحدة إلا إذا كان لدى الشخص مهناً متعددة في أماكن ومحلات منفصلة.
 

الوثائق المطلوبة للانتساب إلى الغرفة وخطوات التسجيل  

أولاً: تعبئة طلب الانتساب وإرفاق الأوراق الرسمية التالية: 

المنشآت الفردية (ملكية فردية)

  1. سجل تجاري من وزارة الاقتصاد.
  2. إثبات ملكية أو عقد إيجار.
  3. صورة عن الهوية الشخصية.

الشركات:

شركة مساهمة خصوصية/ شركة مساهمة عامة محدودة / شركة عادية عامة

  1. شهادة مراقب الشركات. 
  2. عقد التأسيس للشركة.
  3. إثبات ملكية أو عقد إيجار.
  4. صورة عن هوية الشركاء.  
  5. النظام الداخلي (في حال كانت الشركة مساهمة خصوصية أو مساهمة عامة محدودة).
  6. موافقة من وزارة السياحة والآثار في حال كانت المنشأة سياحية.

ثانياً: الكشف الميداني على المنشأة.

ثالثاً: استكمال إجراءات التسجيل ودفع الرسوم.

تصنيف الفئات / الدرجات

يعتبر رأسمال المشروع المؤشر الاقتصادي الأهم بالنسبة للتصنيف المعتمد لدى الغرفة التجارية حيث يتم اعتماد الدرجة كمعيار يعكس هذا التصنيف ويحدد لكل درجة رأس المال الذي يتلاءم مع مكانة المشروع الاقتصادية وحجمه، ففي حالة الشركات يتم اعتماد رأسمال المشروع المسجل في شهادة مراقب الشركات، أما في حالة المشروع الفردي يتم اعتماد رأس المال المسجل في السجل التجاري الصادر من وزارة الاقتصاد.